السيد كمال الحيدري

239

كليات فقه المكاسب المحرمة

الأقوال في المسألة وكيفما كان فالأقوال في المسألة هي : القول الأوّل : ذكر المثبتون لحجّيّة الكتاب أنّه صادرٌ عن الإمام الرضا ( ع ) ولو إملاءً ، لأنّه لم يُعهد عنهم ( ع ) أنّهم ألّفوا كتاباً ، وعليه فهذا الكتاب هو من إنشاء الإمام الرضا ( ع ) ولو بنحو الإملاء على بعض تلامذته . القول الثاني : إنّ هذا الكتاب هو الرسالة التي وجّهها ابن بابويه القمّي إلى ولده الصدوق وهو المعروف بكتاب شرايع ابن بابويه . القول الثالث : إنّه كتاب التكليف الذي ألّفه محمّد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر ، وهو الكتاب الذي عُرض على الحسين بن روح رضي الله عنه وقال فيه - كما ينقل ذلك جملة من الأعلام - : « ما فيه شيء إلّا وقد رُوي عن الأئمة ( ع ) إلّا موضعين أو ثلاثة فإنّه كذب عليهم في روايتها » « 1 » . أدلة اعتبار القول المثبت لحجية الكتاب استدلّ المثبتون لحجّيّة القول الأوّل بعدّة وجوهٍ : الوجه الأوّل : يقول المحدّث النوري إنّ خبر الثقة حجّة بلا إشكال ، وفي المقام يوجد عندنا عدل نقل لنا الخبر ، فإنّ القاضي أمير حسين قد وثّقه المجلسيّان فيكون ما نقله حُجّة ، وهو من قبيل ما ينقله إلينا زرارة أو محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) حيث نقبل رواياتهم ، أمّا عبارة

--> ( 1 ) ( ) الغيبة : للشيخ الطوسي ، ص 251 - 252 .